أحمد بن الحسين البيهقي

70

معرفة السنن والآثار

قال الشافعي : وقد روي أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد . فقالا : لبيت المال . قال الشافعي : يعنيان أنه فيء . قال أحمد : ورواية من روى في حديث الزهري : ' لا يتوارث أهل ملتين ' . غير محفوظة . ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة . وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقد روي في حديث عمر والقطان جميعاً في حديث واحد . فمن ادعى كون قوله : ' لا يتوارث / أهل ملتين ' . هو الأصل وما رويناه منقولاً على المعنى فلسوء معرفته بالأسانيد أو لميله إلى الهوى فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات . وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده . وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته . ورواية الحفاظ بخلاف روايته وبالله التوفيق . وأما رواية هشيم عن الزهري في ذلك فقد حكم الحفاظ بكونه غلطاً وبأن هشيماً لم يسمعه من الزهري .